الشيخ علي المشكيني

142

رساله هاى فقهى و اصولى

غيره ، أو شيء من المَني ؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه أصابها » إلى آخره . « 1 » وفي باب نجاسة الخنزير ، [ عن ] عليّ بن جعفر رحمه الله ، عن أخيه : وسألته عن خنزيرٍ يشرب من إناء ؛ كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » . « 2 » وعن خَيران ، عنه عليه السلام ؛ سألته عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ؛ أيُصلّى « 3 » فيه ، أم لا ؟ قال : فكتب عليه السلام : « لا تصلِّ [ فيه ] ؛ فإنّه رجس » . « 4 » ويُعلم من الروايات أيضاً حرمة ما لاقاه النجس . وأمّا الكلّيّة الثانية - أعني : كلّ مسكر حرام - فقد قلنا بدلالة الآية على ذلك ، ولو بمعونة ما نقلنا من الروايات على تحريمها الواردة في تفسير الآية . وأمّا الكلّيّة الثالثة - أي كلّ مضرّ حرام - فهي بالنسبة إلى قتل النفس أو ما يشبهه - كفقأ العين ، وقطع اليدين مثلًا - لا يبعد ثبوتها ؛ وأمّا بالنسبة إلى كلّ ما يعدّ ضرراً ، ففيها إشكال . قال [ اللَّه ] تعالى : وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . « 5 » وفي الآية وجوه : 1 . لا تتركوا الإنفاق ، فيغلب عليكم العدوّ . 2 . لا تركبوا المعاصي باليأس عن المغفرة . 3 . لا تقتحموا الحرب من غير دفاع ولا قدرة . 4 . لا تسرفوا في الإنفاق الذي يأتي على النفس .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1335 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 641 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 402 ، ح 3978 ( مع اختلاف يسير في اللفظ ) . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 348 ، ح 858 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 417 ، ذيل ح 4036 . ( 3 ) . في المخطوطة : « أيصحّ » . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ؛ وج 2 ، ص 359 ، ح 1485 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 662 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4037 ؛ وص 469 ، ح 4200 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 195 .